The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 59

المادة 59

تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الهيئة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.

وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وان يعطي تعليماته بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف الى المحتسب ليؤمن الدفع.

المادة 59 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/59/