المادة 65
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.
الا انه يجوز للمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية على ان لا تتجاوز نسبة عشرين بالمائة من قيمة الالتزام، واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.
تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب. كما تسدد باقتطاع قيمة هذه السلفات بكاملها من مستحقات الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.