المادة 80
تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات.
يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق.
- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.