The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 80

المادة 80

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

المادة 80 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/80/