All legislation

مرسوم Decree No. 2115 03/06/2009

تعديل المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)

Type
مرسوم · Decree
Number
2115
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3907-3908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959،

بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح