The whole text

مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".

المادة 1 من مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223286/article/1/