المادة 16
- تخضع لتصديق سلطة الوصاية قرارات الهيئة المتصلة بالموضوعات التالية:
1 - انظمة الهيئة.
2 - تصميم الحسابات.
3 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
4 - استعمال الاحتياطي العام.
5 - طلبات سلفات الخزينة.
6 - الاقراض والاستقراض.
7 - التعرفات واسعار البيع وبدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.
8 - عقود تشغيل المنطقة وصفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج لعروض او بالتراضي وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات وفقا للنظام المالي للهيئة.
9 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء الهيئة.
10 - شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات الهيئة وفقا لنظامها المالي.
11 - تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات.