The whole text

مرسوم رقم 2223 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 2

المادة 2

يتولى مجلس ادارة الهيئة السهر على تنفيذ سياستها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي انشئت من اجلها، ويقر مجلس الادارة بصورة خاصة دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:

1 - وضع الخطط وبرامج العمل وبرامج المشاريع وسياسات تنفيذها.

2 - وضع الانظمة الادارية الخاصة اللازمة لتأمين ادارة المنطقة.

3 - وضع دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تشغيل المنطقة واستثمارها.

4 - وضع شروط الترخيص بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة واصول الموافقة على طلبات الترخيص.

5 - الموافقة على عقود تشغيل المنطقة وعلى صفقات اللوازم والاشغال والخدمات ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام المالي للهيئة.

6 - وضع انظمة الدخول الى المنطقة والخروج منها والامور الاخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين الهيئة والادارات الاخرى ذات العلاقة بموجب قرارات يتخذها بالتنسيق مع الادارات المعنية وفقا لاحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون.

7 - وضع نظام عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها وتخزينها والعناية بها ونقلها من مكان الى آخر.

8 - اقرار موازنة الهيئة والاعتمادات الاضافية وقطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

9 - استعمال الاحتياطي العام، وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

10 - طلبات سلفات الخزينة.

11 - الاقراض والاقتراض.

12 - تحديد التعرفات واسعار البيع والشراء والرسوم المفروضة على التراخيص وبدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

13 - المصالحات والتحكيم على الدعاوى والخلافات والمداعاة امام القضاء.

14 - تقديم المساهمات والمساعدات وقبول الهبات والتبرعات.

15- تملك الاموال غير المنقولة.

16- اقتراح التعديلات على القوانين والانظمة ذات الصلة بعمل الهيئة ورفعها الى سلطة الوصاية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2223 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223293/article/2/