المادة 4
تعتبر الجلسة قانونية اذا حضرتها اكثرية الاعضاء بمن فيهم الرئيس وعلى العضو المتغيب ان يبرر اسباب غيابه.
يعتبر التغيب اكثر من ثلاث مرات خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع اخلالا فادحا بموجبات العضو او الرئيس بالمعنى المقصود في البند (3) من المادة السابعة من القانون.