المادة 8
تلغى تراخيص العمل في اي وقت كان عند ثبوت تقديم اصحابها مستندات غير صحيحة للاستحصال عليها، كما تلغى في حال مخالفة الاجير الاجنبي شروط الموافقة المسبقة او ترخيص العمل او في حال الحكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة، كما هي محددة في نظام الموظفين الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (المادة 4).