المادة 9
يمنح الاجنبي صاحب المشروع الاستثمار المرخص به في المنطقة اجازة عمل فيها، ايا كانت طبيعة المشروع المذكور وذلك اذا كان يتوفر فيه الشرطان التاليان:
1 - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة الموظفة في المؤسسة او رأسمالها عما يوازي ثلاثماية الف دولار اميركي بالعملة اللبنانية.
2 - ان لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في هذه المؤسسة عن خمسين بالمئة 50% منهم.
وفي الحالات الاخرى يمنح الاجنبي صاحب المشروع الاستثماري اجازة العمل بقرار تتخذه الهيئة وفقا للحالات التي تقدرها تبعا لغايات تنفيذ القانون.