The whole text

مرسوم رقم 2232 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 9

المادة 9

يمنح الاجنبي صاحب المشروع الاستثمار المرخص به في المنطقة اجازة عمل فيها، ايا كانت طبيعة المشروع المذكور وذلك اذا كان يتوفر فيه الشرطان التاليان:

1 - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة الموظفة في المؤسسة او رأسمالها عما يوازي ثلاثماية الف دولار اميركي بالعملة اللبنانية.

2 - ان لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في هذه المؤسسة عن خمسين بالمئة 50% منهم.

وفي الحالات الاخرى يمنح الاجنبي صاحب المشروع الاستثماري اجازة العمل بقرار تتخذه الهيئة وفقا للحالات التي تقدرها تبعا لغايات تنفيذ القانون.

المادة 9 من مرسوم رقم 2232 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223297/article/9/