The whole text

مرسوم رقم 2160 تاريخ 05/06/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 2160 تاريخ 05/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223306/article/2/