ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11182 تاريخ 26/8/2008 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان" "International Center For Transitional Justice" مركزه: بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 7752/اع/و/وز تاريخ 29/10/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان" International Center For Transitional Justice. مركزه: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية يونس - الطابق الخامس. غايته: ان هدف الجمعية هو ترويج مفهوم العدالة الانتقالية بكافة الوسائل المشروعة، لا سيما عبر اجراء الابحاث والدراسات وتقديم المعلومات والوثائق وتنظيم المؤتمرات واللقاءات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حبيب سامي نصار ميرندا اليزابيت سيسون هلا سمير فرنجيه هاني ميفاللي باول غيدون فانزيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هلا سمير فرنجيه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2398 تاريخ 20/06/2009, article 1, 02/07/2009
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2160 تاريخ 5/6/2009 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان» International Center For Transitional Justice مركزه: بيروت لجهة اسم عضوين مؤسسين هما: حبيب سامي نصار بدلا من حبيب سامي نصر. هاني ميغاللي بدلا من هاني ميفاللي. والباقي دون تعديل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود