All legislation

مرسوم Decree No. 2160 05/06/2009

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان "International Center For Transitional Justice" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2160
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4005-4006
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2398 تاريخ 20/06/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2160 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11182 تاريخ 26/8/2008 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان" "International Center For Transitional Justice" مركزه: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 7752/اع/و/وز تاريخ 29/10/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان" International Center For Transitional Justice. مركزه: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية يونس - الطابق الخامس. غايته: ان هدف الجمعية هو ترويج مفهوم العدالة الانتقالية بكافة الوسائل المشروعة، لا سيما عبر اجراء الابحاث والدراسات وتقديم المعلومات والوثائق وتنظيم المؤتمرات واللقاءات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حبيب سامي نصار ميرندا اليزابيت سيسون هلا سمير فرنجيه هاني ميفاللي باول غيدون فانزيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هلا سمير فرنجيه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود