All legislation

مرسوم Decree No. 2207 06/06/2009

النرخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم "الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية The Arab Network for the Study of Democracy مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2207
Date
06/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4012-4014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2207 تاريخ 06/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16888 تاريخ 3/12/2008 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية" The Arab Network for the Study of Democracy مركزها: بيروت

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 10557/اع/و/وز تاريخ 2/2/2009،/

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية" The Arab Network for the Study of Democracy مركزها: بيروت - شارع بدارو - العقار رقم 3709 من منطقة المزرعة العقارية - ملك جمعية الحركة الاجتماعية - الطابق الثاني. غايتها: اهداف الجمعية: - تقوم الجمعية بدراسة التحول الديمقراطي وتحليل مساراته من خلال التطرق لحالات اجتماعية كما تسعى الى تعزيز الممارسة الديمقراطية من خلال منتديات وحوارات تهدف الى اشراك المواطنين في التفكير في مشاكلهم وفي سبيل حلها فضلا عن ذلك، ان الجمعية تعمد الى نقل خبرات العمل الديمقراطي وتبادلها بين الباحثين والناشطين العرب، وبينهم وبين زملائهم من دول العالم. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسون السادة: نزيه احسان درويش د. ابتسام محمد عبد الرحمن العطيات ميلا يوسف صديق بخاش د. ابراهيم البيومي البيومي غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه احسان درويش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود