The whole text

مرسوم رقم 2207 تاريخ 06/06/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 2207 تاريخ 06/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223311/article/2/