All legislation

مرسوم Decree No. 2221 11/06/2009

تحديد شروط منح التأشيرات للقادمين الى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2221
Date
11/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4023-4024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2221 تاريخ 11/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة الثامنة والثلاثين منه،

بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وتعديلاته (تطبيق القانون المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 82/2008 - 2009 تاريخ 15/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح سمة دخول واقامة في المطار والمراكز الحدودية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد حتى سنة، للمستثمرين ورجال الاعمال الاجانب القادمين لزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وكذلك افراد عائلاتهم والخدم والسائقين المرافقين لهم.

المادة 2

بعد حصولهم على اجازات العمل في المنطقة المنصوص عليها في القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008، يمنح المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخص بها في المنطقة وافراد عائلاتهم اقامة سنوية او اقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة احكام المادة 17 من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962.

المادة 3

يمنح القادمون للعمل في المنطقة سمات دخول مسبقة لمدة شهر للحصول على اقامة للعمل وذلك وفقا للشروط التالية:

- ان يكون لدى طالب السمة دعوة موجهة الية من رب العمل في المنطقة مصادق عليها من المرجع المختص في الهيئة.

- ان يستحصل طالب السمة على موافقة مسبقة بشأن اجازة العمل صادرة عن المرجع المختص في الهيئة.

المادة 4

يمنح العاملون في المنطقة سمات اقامة بناء على اجازات العمل المعطاة لهم، بالاستناد الى عقود العمل الجارية بينهم وبين المؤسسات العاملة في المنطقة.

المادة 5

تحدد الشروط التفصيلية والاجراءات المتبعة لمنح التأشيرات تطبيقا لهذا المرسوم بموجب تعليمات يضعها المدير العام للامن العام بالاستناد الى احكام القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) والمرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم، على ان تتضمن هذه التعليمات التسهيلات اللازمة تحقيقا للغاية من القانون ومن انشاء المنطقة.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود