المادة 2
بعد حصولهم على اجازات العمل في المنطقة المنصوص عليها في القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008، يمنح المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخص بها في المنطقة وافراد عائلاتهم اقامة سنوية او اقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة احكام المادة 17 من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962.