ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة جوزف زياد وانطوان نفاع والسيدة هدى الخوري والمسجل بالرقم 4980 تاريخ 15/9/2006، المتضمن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) من منطقة سن الفيل العقارية – قضاء المتن،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،
بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية رقم 8/ج.ل/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة جوزف زياده وانطوان نفاع والسيدة هدى الخوري، باشغال القسم البالغة مساحته 658م2 (ستمائة وثمانية وخمسون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ-) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة منشآت غير ثابتة لاستعمالها للاغراض التجارية، ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء الاشغال المرخص بها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.
مادة 6: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /18.424.000/ل.ل. فقط ثمانية عشر مليون واربعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم، وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة المرخص لهم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الآن طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح