The whole text

مرسوم رقم 2060 تاريخ 26/05/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة منشآت غير ثابتة لاستعمالها للاغراض التجارية، ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2060 تاريخ 26/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223327/article/2/