المادة 1
مادة 1: ضم مجانا الى الاملاك العمومية قسم من العقار رقم 142 من منطقة الجديدة العقارية والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ-) البالغة مساحته /86/م2 (ستة وثمانون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2061 26/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/11/2008 من مالكي العقارين رقم 141 و142 من منطقة الجديدة العقارية – قضاء المتن، المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين المذكورين آنفا، والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 142،
بناء على التنازل المقدم من اصحاب العلاقة عن الارض اللازمة لانشاء القسم الجديد من القناة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4008/2008 تاريخ 20/1/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضم مجانا الى الاملاك العمومية قسم من العقار رقم 142 من منطقة الجديدة العقارية والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ-) البالغة مساحته /86/م2 (ستة وثمانون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة اري الواقعة بين العقارات رقم /141 و142/ والمحدد بالاحرف (ا-د-ي-ط-أ-) البالغة مساحته /88/م2 (ثمانية وثمانون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ-انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار 142 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب-اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى الماء الشتوي. د-اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالبي الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح