The whole text

مرسوم رقم 2061 تاريخ 26/05/2009 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالبي الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 5 من مرسوم رقم 2061 تاريخ 26/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223328/article/5/