All legislation

مرسوم Decree No. 2099 29/05/2009

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية في منطقة عين كسور العقارية – قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
2099
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3788-3789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2099 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/9/2006، والمسجل بالرقم 4772/2006 من مالك العقارات رقم 196و197 من منطقة عين كسور العقارية – قضاء عاليه، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائنة بين العقارين رقم 197 و198 والعقار 196 لحساب املاك الدولة الخصوصية، واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 196،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4772/2006 تاريخ 1/2/2007،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم الى الاملاك العمومية النهرية القسم المحدد بالأحرف (هـ -و-ز-د-هـ) من العقار رقم 196 من منطقة عين كسور العقارية المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته 29م2 (تسعة وعشرون مترا مربعا تقريبا) بدلا من القسم المسقط الى املاك الدولة الخصوصية موضوع المادة الثانية.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة المياه) الكائن بين العقارين رقم 197 و198 والعقار رقم 196 من منطقة عير كسور العقارية، المحدد بالأحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والبالغة مساحته 54م2 (اربعة وخمسون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالأعمال التالية: أ-إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 196 موضوع المادة الاولى بمنسوب وعمق يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية ضمن القناة. ب-اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السينورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح