المادة 3
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالأعمال التالية: أ-إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 196 موضوع المادة الاولى بمنسوب وعمق يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية ضمن القناة. ب-اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.