المادة 1
مادة 1: تعبتر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة الباروك العقارية (قضاء الشوف – محافظة جبل لبنان) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2100 29/05/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 227/2009/أ تاريخ 12/3/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعبتر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة الباروك العقارية (قضاء الشوف – محافظة جبل لبنان) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار غير الممسوح (علم وخبر) من منطقة الباروك العقارية المبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان