All legislation

مرسوم Decree No. 2103 29/05/2009

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (موقع عامود توتر) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة سهيلة العقارية – قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
2103
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3796-3797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2103 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب مالكي العقار رقم 1266 (المفرز عن العقار الاساسي رقم 667) من منطقة سهيلة العقارية – قضاء كسروان – باسترداد مساحة موقع عامود توتر بعد اسقاطه وضمه مجددا الى عقاره لرفع الاشارة عن صحيفة العقار،

بناء على الكتاب الوارد من مؤسسة كهرباء لبنان تحت رقم 10994 تاريخ 4/12/2008 والذي افاد بالغاء خط التوتر فوق العقار ونقله على الطريق العام،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت رقم 3762 تاريخ 14/1/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (موقع عامود توتر) الواقع ضمن العقار رقم 1266 المفرز عن العقار الاساسي رقم 667 من من منطقة سهيلة العقارية – قضاء كسروان – والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (A-B-C-D) والبالغة مساحته /4.5/م2 اربعة امتار ونصف المتر المربع الواحد تقريبا، ليصار الى بيعه الى صاحب العقار وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ-اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح