المادة 2
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ-اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.