The whole text

قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية المصنعة، باستثناء اللحوم المبردة والمجمدة، المعبأة في بلد المنشأ في حال اعادة تصديرها من بلد ثان، بشرط:

أ - يكون الصنف وعلامته التجارية مسموح باستيراده اصلا الى لبنان.

ب - ان تكون مستوردة الى البلد الثاني ضمن عبوات معدة للبيع بشكلها النهائي.

ج - ان تكون مصحوبة بالمستندات التالية:

1 - نسخة عن شهادة المنشأ الاساسية الصادرة من بلد المنشأ.

2 - نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ تبين بوضوح:

* نوع ووزن العبوة .

* تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

3 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في البلد الثاني تثبت منشأ البضاعة وتبين بوضوح:

* نوع ووزن العبوة تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

وتؤكد ان البضاعة موضوع الشهادة لم تخضع لاية عملية تحويل او تغيير عبواتها او ملصقها في البلد المصدر.

المادة 3 من قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223352/article/3/