المادة 3
يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية المصنعة، باستثناء اللحوم المبردة والمجمدة، المعبأة في بلد المنشأ في حال اعادة تصديرها من بلد ثان، بشرط:
أ - يكون الصنف وعلامته التجارية مسموح باستيراده اصلا الى لبنان.
ب - ان تكون مستوردة الى البلد الثاني ضمن عبوات معدة للبيع بشكلها النهائي.
ج - ان تكون مصحوبة بالمستندات التالية:
1 - نسخة عن شهادة المنشأ الاساسية الصادرة من بلد المنشأ.
2 - نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ تبين بوضوح:
* نوع ووزن العبوة .
* تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
3 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في البلد الثاني تثبت منشأ البضاعة وتبين بوضوح:
* نوع ووزن العبوة تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وتؤكد ان البضاعة موضوع الشهادة لم تخضع لاية عملية تحويل او تغيير عبواتها او ملصقها في البلد المصدر.