All legislation

قرار Decision No. 239 16/05/2009

تحديد شروط استيراد المنتجات الحيوانية

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3818-3821
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 720 تاريخ 08/08/2011
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القرارات رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 ورقم 477/1 تاريخ 15/2/2005 والقرار رقم 156/1 تاريخ 28/3/2009 المتعلقة بتحديد شروط استيراد المواشي الحية ومنتجاتها،

بناء على التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ووجود انماط جديدة في التسويق مما يستوجب اعادة النظر في القرارات ذات الصلة ضمن ضوابط وشروط صحية تلحظها الانظمة والقوانين المرعية الاجراء،

بناء على الاجتماع الذي عقد في الوزارة بتاريخ 11/5/2009 ما بين مسؤولي الوزارة وممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والجهات المعنية بهذا القطاع،

بناء على مطالعتي مديرية الثروة الحيوانية رقم 837/6 تاريخ 7/5/2009 ورقم 688/6 تاريخ 8/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية من بلد المنشأ مباشرة او من مرفأ مطار مجاور لبلد المنشأ وترفق معها بوليصة الشحن التي تشير ان مقصد البضائع هو لبنان.

المادة 2

ترفق المنتجات الحيوانية المستوردة بالمستندات التالية:

1 - شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة او الصناعة او الزراعة او من الجهات المعنية بالمصادقة.

2 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.

3 - بوليصة الشحن التي تبين ان وجهة البضائع هو لبنان.

يجب ان تكون الرصاصة التي ختم بها المستوعب في بلد المنشأ سالمة عند الوصول الى المعبر الحدودي اللبناني.

المادة 3

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية المصنعة، باستثناء اللحوم المبردة والمجمدة، المعبأة في بلد المنشأ في حال اعادة تصديرها من بلد ثان، بشرط:

أ - يكون الصنف وعلامته التجارية مسموح باستيراده اصلا الى لبنان.

ب - ان تكون مستوردة الى البلد الثاني ضمن عبوات معدة للبيع بشكلها النهائي.

ج - ان تكون مصحوبة بالمستندات التالية:

1 - نسخة عن شهادة المنشأ الاساسية الصادرة من بلد المنشأ.

2 - نسخة عن الشهادة الصحية البيطرية الصادرة من بلد المنشأ تبين بوضوح:

* نوع ووزن العبوة .

* تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

3 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية في البلد الثاني تثبت منشأ البضاعة وتبين بوضوح:

* نوع ووزن العبوة تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

وتؤكد ان البضاعة موضوع الشهادة لم تخضع لاية عملية تحويل او تغيير عبواتها او ملصقها في البلد المصدر.

المادة 4

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية، باستثناء اللحوم المبردة والمجمدة التي تم انزالها في منطقة حرة في بلد آخر، شرط ارفاق هذه البضاعة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال ومرفقة ايضا بصورة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين موقعتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة حيث تم الانزال.

يتم تحديد المناطق الحرة المسموح باعتمادها من قبل وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية المبني على طلب مقدم من المستورد.

المادة 5

في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء أي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة كما يعود لها رفض أي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب أي مستند آخر تراه مناسبا.

المادة 6

يمنع استقبال اية شحنة من المنتجات الحيوانية اذا ثبت انها كانت متوجهة الى بلد آخر، ولم يتم تفريغها هناك مهما كانت الاسباب.

على وزارة الزراعة رفض استقبال المنتجات الحيوانية المستوردة اذا ظهر في بلد المنشأ ما يشير الى عدم سلامة المنتج وذلك استنادا الى نشرات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية او المنظمات الدولية الاخرى المتخصصة (منظمة الصحة الحيوانية، منظمة الفاو...)

المادة 7

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرارات:

- رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996.

- ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996.

- ورقم 477/1 تاريخ 15/12/2005.

- ورقم 156/1 تاريخ 28/3/2009.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 9

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16/5/2009 وزير الزراعة الياس سكاف