المادة 4
يسمح باستيراد المواشي الحية والمفرغة في منطقة حرة في بلد آخر، شرط ارفاق هذه البضاعة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى بها الانزال ومرفقة ايضا بصورة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين موقعتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة حيث تم التحميل، على ان يذكر عليهما العدد المشحون من اصلهما الى لبنان.
يتم تحديد المناطق الحرة المسموح باعتمادها من قبل وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية المبني على طلب مقدم من المستورد.