ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 لا سيما المادة 10 منه،
بناء على القرارات رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 ورقم 477/1 تاريخ 15/2/2005 والقرار رقم 156/1 تاريخ 28/3/2009 المتعلقة بتحديد شروط استيراد المواشي الحية ومنتجاتها،
بناء على التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ووجود انماط جديدة في التسويق مما يستوجب اعادة النظر في القرارات ذات الصلة ضمن ضوابط وشروط صحية تلحظها الانظمة والقوانين المرعية الاجراء،
بناء على الاجتماع الذي عقد في الوزارة بتاريخ 11/5/2009 ما بين مسؤولي الوزارة وممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والجهات المعنية بهذا القطاع،
بناء على مطالعتي مديرية الثروة الحيوانية رقم 837/6 تاريخ 7/5/2009 ورقم 688/6 تاريخ 8/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح باستيراد المواشي الحية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير من بلد المنشأ مباشرة او من مرفأ مطار مجاور لبلد المنشأ و ترفق معها بوليصة الشحن التي تشير الى ان مقصد البضائع هو لبنان.
لا يسمح باستيراد المواشي الحية الا من الدول التي تم الاتفاق معها من خلال السلطات البيطرية في لبنان وفي تلك الدول، على شهادة صحية بيطرية.
ترفق المواشي الحية المستوردة بالمستندات التالية:
1 - شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة او الصناعة او الزراعة او من الجهات المعنية بالمصادقة.
2 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.
3 - صورة عن بوليصة الشحن او امر التسليم او اذن التسليم.
4 - مسار الباخرة.
عند تعدد مرافىء التفريغ لبواخر المواشي، ولدى وصولها الى لبنان، يجب ابراز (لكل مرفأ على حدة) صورة عن المانيفست التي افرغت بها البضائع في المرفأ السابق مؤشرا عليها من الجمارك.
يسمح باستيراد المواشي الحية والمفرغة في منطقة حرة في بلد آخر، شرط ارفاق هذه البضاعة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى بها الانزال ومرفقة ايضا بصورة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين موقعتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة حيث تم التحميل، على ان يذكر عليهما العدد المشحون من اصلهما الى لبنان.
يتم تحديد المناطق الحرة المسموح باعتمادها من قبل وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية المبني على طلب مقدم من المستورد.
في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء أي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة كما يعود لها رفض أي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب أي مستند آخر تراه مناسبا.
يمنع استقبال اية شحنة من المواشي الحية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اذا ثبت انها كانت متوجهة الى بلد آخر، ولم يتم تفريغ حمولتها هناك مهما كانت الاسباب.
على وزارة الزراعة رفض استقبال المواشي المستوردة اذا اعتبر بلد المنشأ موبوءا ودلك استنادا الى نشرات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية او المنظمات الدولية الاخرى المتخصصة (منظمة الصحة الحيوانية، منظمة الفاو....).
تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرارات:
- رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996.
- ورقم 228/1 تاريخ 14/5/1996.
- ورقم 477/1 تاريخ 15/12/2005.
- ورقم 156/1 تاريخ 28/3/2009.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 16/5/2009
وزير الزراعة
الياس سكاف