All legislation

مرسوم Decree No. 2143 03/06/2009

ترخيص بالتنقيب على المعادن لشركة فورتونا ش.م.م

Type
مرسوم · Decree
Number
2143
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2143 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 113/ل.ر تاريخ 9 آب 1933 (نظام المناجم) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فورتونا ش.م.م الممثلة بشخص مديرها العام السيد يحيى محمد شمص تاريخ 22 آب 2006 المتضمن طلب التنقيب عن المكامن الطبيعية لمادة معدن الذهب المصنف الفئة الاولى من المادة الثانية من القرار المذكور اعلاه.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة فورتونا ش.م.م. بالتنقيب عن المناجم من الفئة الاولى وبالاخص الذهب ضمن المربع المحدد على الخريطة المرفقة من منطقتي القاع - الهرمل العقاريتين عملا بالمادتين 19 و25 من القرار رقم 113/ل.ر تاريخ 9 آب 1933 لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخه، تحت اشراف دائرة المناجم والمقالع في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح