The whole text

مرسوم رقم 2143 تاريخ 03/06/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة فورتونا ش.م.م. بالتنقيب عن المناجم من الفئة الاولى وبالاخص الذهب ضمن المربع المحدد على الخريطة المرفقة من منطقتي القاع - الهرمل العقاريتين عملا بالمادتين 19 و25 من القرار رقم 113/ل.ر تاريخ 9 آب 1933 لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخه، تحت اشراف دائرة المناجم والمقالع في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 1 من مرسوم رقم 2143 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223367/article/1/