المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة فورتونا ش.م.م. بالتنقيب عن المناجم من الفئة الاولى وبالاخص الذهب ضمن المربع المحدد على الخريطة المرفقة من منطقتي القاع - الهرمل العقاريتين عملا بالمادتين 19 و25 من القرار رقم 113/ل.ر تاريخ 9 آب 1933 لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخه، تحت اشراف دائرة المناجم والمقالع في وزارة الطاقة والمياه.