All legislation

قرار Decision No. 482 01/06/2009

نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
01/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3938-3943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 01/06/2009 (نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية)
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 14263 تاريخ 3/4/2005 وتعديلاته (اسس واصول اعتماد المستشفيات)،

بناء على بروتوكول اتفاق التعاون بين وزارة الصحة العامة والهيئة العليا للصحة في فرنسا تاريخ 3/7/2006،

بناء على الاتفاق الرضائي رقم 8091/4/2007 تاريخ 6/7/2007 المعقود مع المعهد العالي للاعمال لتدريب المستشفيات الحكومية وتقييمها وتطوير نظام اعتماد المستشفيات،

بناء على محضر اجتماع لجنة تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات المشكلة بالقرار رقم 1209/1 تاريخ 21/11/2001 في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/11/2008،

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق النظام الحاضر لاعتماد المستشفيات وفقا لما يلي: اولا-المؤسسات المعنية يسري نظام الاعتماد الحاضر على جميع المستشفيات في لبنان (الخاصة والحكومية منها)، تقسّم المستشفيات المذكورة وفقا للاقسام التي تحتويها، الى اربع فئات كما يلي: -مستشفى جامعي ذو اقسام متطورة وبرامج تعليمية ويرتبط بصورة كلية باحدى الجامعات المعترف بها (Hopital universitaire). -مستشفى ذو اقسم متطورة غير مرتبط بصورة كلية او جزئية باحدى الجامعات المعترف بها (Hopital tertiaire). -مستشفيى ذو مستوى متوسط (Hopital Intermediaire). -مستشفى عام يشمل الاقسام الاساسية (طب، جراحة، توليد، اطفال، طوارىء، (Hopital general). ثانيا- جهات الاعتماد: تنشأ، بقرار من وزير الصحة العامة وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة، لجنة فنية مؤلفة من خبراء مستقلين تقدم الدعم التقني الاستشاري للجنة التقييم والتصنيف والاعتماد المشكلة بموجب المادة السابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته، مهمتها تقديم المشورة الفنية في المواضيع الآتية: -اختبار مؤسسات التدقيق للقيام بالمسح الميداني Organismes agrees d،audit وفقا لدفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية من قبل لجنة تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات واقتراحها ومراقبة ادائها وتقديم تقرير بذلك. -مراجعة تقارير الزيارات للمستشفيات المقدمة من مؤسسات التدقيق والمقارنة. ثالثا – مدة الاعتماد: يمنح الاعتماد للمستشفى لمدة سنتين وفقا للقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته وتعطى مهلة سنة للمستشفى لانهاء اجراءات تجديد الاعتماد. رابعا – مراحل نظام الاعتماد الحاضر: يتضمن نظام الاعتماد الحاضر اربع مراحل اساسية: -تحضير وتنفيذ عملية التقييم الذاتي من قبل المستشفى. -زيارة التدقيق من قبل مؤسسة معتمدة وذلك لمطابقة نتائج التقييم الذاتي. -رفع تقرير زيارة التدقيق للجنة الفنية التي ترفع بدورها التوصية للجنة تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات حول فئة ومستوى الاعتماد. -يصدر قرار الاعتماد عن وزير الصحة العامة بناء على رأي لجنة تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات واقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة. تبدأ عملية الاعتماد بمبادرة من ادارة المستشفى عبر تقديم ملف كامل الى وزارة الصحة يتضمن المستندات الآتية: -كتاب مقدم من الممثل القانوني للمستشفى يحدد الفئة التي يطلب المستشفى ان ينتسب اليها وفقا للاقسام التي يحتويها. -بطاقة تعريف بالمؤسسة (Volet Identification et de Plannification-VIP). -الخطة الاستراتجية للمؤسسة. -أي تعديلات تكون قد طرأت منذ آخر زيارة اعتماد على وضع المستشفى القانوني او على سياسته في استقبال المرضى والعناية بهم. -وصف لمدى التقدم في نظام الجودة. -مدى تنفيذ التوصيات المقترحة خلال آخر زيارة اعتماد. -تحديد مؤسسة التدقيق التي تم اختيارها لتنفيذ زيارة المسح الميداني. -البرنامج الزمني المتوقع لانهاء عملية التقييم الذاتي. تعتمد فترة الاعتماد المحددة في نتائج عملية المسح الثالث المنجز عام 2006 لتحضير الجدول الزمني للاعتماد وفقا للنظام الحاضر وتقدم الطلبات ضمن المهل التالية: -قبل نهاية عام 2009 للمستشفيات التي تم اعتمادها لمدة 18 شهرا او اقل. -قبل نهاية عام 2010 لباقي المستشفيات. -يحق للمستشفى اختصار المهل وتقديم طلب الاعتماد فور جهوزيته. *برنامج التنفيذ: الشهر ـــــ نوع العمل ---- (قبل وبعد زيادة التدقيق) - 12: التسجيل في نظام الاعتماد وتدريب فريق العمل على التقييم الذاتي من - 12 الى - 6 : اختيار مؤسسة التدقيق. من- 9 الى- 3 : تنفيذ التقييم الذاتي - 6 : توقيع عقد الاعتماد - 3 : ارسال نتائج التقييم الذاتي الى مؤسسة التدقيق. - 2 : تحضير برنامج الزيارة من قبل مؤسسة التدقيق وتعيين المدققين. صفر : زيارة التدقيق. +1 : ارسال تقرير مؤسسة التدقيق. +2 : ابداء ملاحظات المستشفى. +5 : ارسال تقرير الاعتماد للمستشفى ونشر النتيجة. خامسا – عملية التقييم الذاتي: ترتكز عملية التقييم الذاتي بشكل اساسي على مطابقة المعايير المعتمدة من وزارة الصحة العامة في دليل الاعتماد الصادر بالمرسوم رقم 14263 تاريخ 4/3/2005، وهي تتيح للمستشفى: -تقييم الممارسات المهنية بالمقارنة مع معايير الاعتماد. -مدى التقدم في ضمان الجودة. -تحديد مدى التطابق مع المعايير ونقاط التحسين. يقوم المستشفى بتشكيل فريق عمل مؤلف من اشخاص مؤهلين متعددي الاختصاصات وتدريبهم لانجاز عملية التقييم الذاتي. اولا: ت قييم مدى المطابقة مع المراجع: يتكون دليل الاعتماد من فصول يحتوي كل منها على عدد من المراجع مقسمة بدورها الى مجموعة معايير، تشكل الاساس للتقييم الذاتي: يقدم المستشفى في جداول التقييم الذاتي لوائح بعناصر تثبت موضوعية نتائج عملية التقييم. يعتمد تقييم المطابقة Evaluation de la conformite بالطريقة التالية: -أ- مطابقة المعيار يتم تقييم مدى مطابقة المعيار من قبل فريق التقييم الذاتي لثلاثة اجوبة محتملة: -مطابق (Conforme) -غير مطابق (Nonconforme) -مطابق جزئيا (Conformite partielle) يوصف المعيار الذي يخرج عن نطاق الفئة التي تم تنسيب المستشفى اليها بعبارة "لا ينطبق (Non applicable). بالاضافة الى ذلك، يتم تقييم المعيار بصورة موضوعية اتاحة في المجال امام المدقق لفهم وضعية المستشفى بالنسبة للمرجع. -ب- يجري مطابقة المرجع وفقا للتالي: (A)المستشفى تنطبق عليه المعايير التي تشكل المرجع بصورة كلية ودائمة Totalement conforme TC. (B)المستشفى غالبا ما تنطبق عليه المعايير التي تشكل المرجع او بصورة عامة Partiellement conforme +positif PC. ( c )المستشفى نادرا ما تنطبق عليه المعايير التي تشكل المرجع بصورة جزئية Partiellement conforme negatif PC- (D)المستشفى لا تنطبق عليه المعايير التي تشكل المرجع Non conforme NC ثانيا: تحديد مستوى الاعتماد: يتم تحديد مستوى الاعتماد وفقا للمعطيات التالية: -تقييم مدى المطابقة مع المراجع. -تكرار عدم المطابقة لعدة زيارات تدقيق متتالية (نتائج الزيارات السابقة) -تكرار واهمية المشاكل التي تظهر -مدى قدرة المستشفى على التحكم بالمشاكل الظاهرة.

المادة 2

مادة 2: يتحمل المستشفى تكاليف الخدمة التي تقدمها مؤسسة التدقيق وفقا للعقد المبرم بينهما.

المادة 3

مادة 3: تصدر قرارات تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات عن وزير الصحة العامة بناء على رأي لجنة التقييم والتصنيف والاعتماد وعلى اقتراح مدير عام الوزارة. وتبلغ من رئيس ادارة المستشفى بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 4

مادة 4: يجوز للمستشفى المعني الاعتراض على نتيجة الاعتماد الخاصة به امام وزير الصحة العامة. يقدم الاعتراض بصورة خطية معللة ووفقا للقانون العام (Droit commun) خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الاعتماد. يبت وزير الصحة العامة الاعتراض بالاستجابة او بالرفض المعلل خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض اليه وفقا للاصول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1 حزيران 2009 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة