المادة 4
مادة 4: يجوز للمستشفى المعني الاعتراض على نتيجة الاعتماد الخاصة به امام وزير الصحة العامة. يقدم الاعتراض بصورة خطية معللة ووفقا للقانون العام (Droit commun) خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الاعتماد. يبت وزير الصحة العامة الاعتراض بالاستجابة او بالرفض المعلل خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض اليه وفقا للاصول.