المادة 1
مادة 1: تسترد رخصة مطبوعة "صدى المتن" الدورية غير السياسية المرخصة بالقرار رقم 196 تاريخ 22/12/1986 والمنقولة ملكيتها بتاريخ 29/4/2009 الى اسم السيد ديب بشارة عماد.
قرار Decision No. 298 01/06/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 29 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تسترد رخصة مطبوعة "صدى المتن" الدورية غير السياسية المرخصة بالقرار رقم 196 تاريخ 22/12/1986 والمنقولة ملكيتها بتاريخ 29/4/2009 الى اسم السيد ديب بشارة عماد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2009 وزير الاعلام د. طارق متري