All legislation

قرار Decision No. 298 01/06/2009

استرداد رخصة مطبوعة "صدى المتن" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
01/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3946-3947
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1011 تاريخ 02/10/2017 from 26/10/2017
Amended by
قرار رقم 1011 تاريخ 02/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 01/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 29 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسترد رخصة مطبوعة "صدى المتن" الدورية غير السياسية المرخصة بالقرار رقم 196 تاريخ 22/12/1986 والمنقولة ملكيتها بتاريخ 29/4/2009 الى اسم السيد ديب بشارة عماد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2009 وزير الاعلام د. طارق متري