المادة 1
يلغى القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية، غير السياسية.
قرار Decision No. 1011 02/10/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية، غير السياسية،
بناء على مراجعة السيد ديب عماد والمسجلة تحت رقم 2418 تاريخ 29/8/2017 والذي يطلب بموجبها إعادة الترخيص له بإصدار المطبوعة المذكورة.
بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية، غير السياسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي