All legislation

قرار Decision No. 1011 02/10/2017

الغاء القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1011
Date
02/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3875-3876
Status
In force
Amends
قرار رقم 298 تاريخ 01/06/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1011 تاريخ 02/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية، غير السياسية،

بناء على مراجعة السيد ديب عماد والمسجلة تحت رقم 2418 تاريخ 29/8/2017 والذي يطلب بموجبها إعادة الترخيص له بإصدار المطبوعة المذكورة.

بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي