المادة 31
اجازة الامومة:
1 - تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ستون يوما عمل على الا تقل عن اربعين يوما بعد الولادة، ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية والمرضية.
3 - تمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس بعد تقديم افادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.