اصول تنظيم المباريات:
1 - يقر مجلس الادارة شروط وأنظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح الرئيس وبعد تصديق سلطة الوصاية.
يجوز أن تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الادنى المطلوب.
- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من عاملي الهيئة وأجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة أكثر من عشر سنوات.
تمنح العلامات الاضافية للناجحين من اجل تحديد مراتب النجاح.
2 - يحدد الرئيس مواعيد المباريات والامتحانات وأمكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, والموعد الأقصى لاعلان النتائج على ان يعلن عن ذلك كله في صحيفتين يوميتين على الأقل, ويجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ آخر إعلان تم نشره في الصحف.
3 - يقفل باب قبول الطلبات قبل موعد إجراء المباراة أو الامتحان بثلاثة أيام على الأقل.
4 - يعين الرئيس لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة أو الامتحان.
5 - يعين الرئيس أعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين, والبعض الآخر من هيئات التعليم العالي أو أصحاب الاختصاص.
6 - تعلن نتائج المباراة أو الامتحان فور صدورها على باب مركز الهيئة ويجب اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء فيها.
7 - يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ إعلان نتائج المباراة أو الامتحان ويكون لهذه اللائحة أفضلية خلال سنة على اللائحة التي تليها, وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنة, على أن يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.
8 - يحق لمجلس إدارة الهيئة أن يلغي المباراة شرط أن يصدر قرار الالغاء قبل إعلان النتائج.
9 - يحق للمستخدم في الهيئة الذي قضى عشر سنوات في اختصاصه داخل أو خارج الهيئة, أن يشترك في مباراة محصورة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلو فئته, أيا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لإشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين أم من غير الموظفين.