All legislation

مرسوم Decree No. 2283 15/06/2009

نظام العاملين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
2283
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4643-4661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
63
Cite as
مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 79/2008 - 2009 تاريخ 15/1/2009),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذه المادة المعنى المقابل لها أينما وردت في هذا المرسوم:

- المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المنشأة بالقانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008.

- الهيئة: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المناط بها إدارة هذه المنطقة.

- مجلس الادارة أو المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

- القانون: القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 المتضمن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

- رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام.

المادة 2

العاملون في الهيئة:

يتألف جهاز العاملين في الهيئة من المستخدمين والمتعاقدين.

1 - المستخدم هو من ولي وظيفة ملحوظة في ملاك الهيئة.

2 - المتعاقد هو من تتعاقد معه الهيئة, لبنانيا كان أو أجنبيا, لمدة معينة للقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة.

المادة 3

يمكن للهيئة, عند الضرورة, أن تستعين بمستخدمين وأجراء من المؤسسات العامة وذلك بعد موافقة مؤسساتهم.

تتم الاستعانة بهؤلاء وفق الأصول المحددة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا النظام.

الفصل الاول: الاستخدام

المادة 4

شروط الاستخدام العامة:

يشترط في كل طالب وظيفة في الهيئة:

1 - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات.

2 - أن يكون قد أتم العشرين من العمر.

3 - أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته.

4 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة, أو محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, سوء الائتمان, الشك بدون مؤونة, الاختلاس, الرشوة, الاغتصاب, التهويل, التزوير, الشهادة الكاذبة واليمين الكاذب, الجرائم المخلة بالأخلاق والجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات أو الأتجار بها. وتطبق هذه الأحكام على الاشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5 - أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وان لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام القوانين الاستثنائية لانهاء خدمات الموظفين.

6 - أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة.

7 - أن يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة.

المادة 5

شرط السن:

1 - تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.

2 - يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي تم فيها الاستخدام في ما يتعلق بالمستخدمين الذي يمكن استخدامهم بدون مباراة.

3 - تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الأصل عن قيده في سجل الأحوال الشخصية. وإذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه, وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي.

5 - تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد الى الخدمة في المؤسسة في ما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.

أما المستخدم الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الأول.

المادة 6

شروط الاستخدام:

باستثناء الرئيس, يتم تعيين المستخدمين في ملاك الهيئة بناء على مباريات وامتحانات تجريها الهيئة بناء على قرار من مجلس الادارة وموافقة سلطة الوصاية.

المادة 7

اصول تنظيم المباريات:

1 - يقر مجلس الادارة شروط وأنظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح الرئيس وبعد تصديق سلطة الوصاية.

يجوز أن تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الادنى المطلوب.

- لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من عاملي الهيئة وأجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة أكثر من عشر سنوات.

تمنح العلامات الاضافية للناجحين من اجل تحديد مراتب النجاح.

2 - يحدد الرئيس مواعيد المباريات والامتحانات وأمكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, والموعد الأقصى لاعلان النتائج على ان يعلن عن ذلك كله في صحيفتين يوميتين على الأقل, ويجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ آخر إعلان تم نشره في الصحف.

3 - يقفل باب قبول الطلبات قبل موعد إجراء المباراة أو الامتحان بثلاثة أيام على الأقل.

4 - يعين الرئيس لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة أو الامتحان.

5 - يعين الرئيس أعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين, والبعض الآخر من هيئات التعليم العالي أو أصحاب الاختصاص.

6 - تعلن نتائج المباراة أو الامتحان فور صدورها على باب مركز الهيئة ويجب اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء فيها.

7 - يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ إعلان نتائج المباراة أو الامتحان ويكون لهذه اللائحة أفضلية خلال سنة على اللائحة التي تليها, وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنة, على أن يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

8 - يحق لمجلس إدارة الهيئة أن يلغي المباراة شرط أن يصدر قرار الالغاء قبل إعلان النتائج.

9 - يحق للمستخدم في الهيئة الذي قضى عشر سنوات في اختصاصه داخل أو خارج الهيئة, أن يشترك في مباراة محصورة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلو فئته, أيا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لإشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين أم من غير الموظفين.

المادة 8

السلطة الصالحة للاستخدام:

1 - يتم الاستخدام في جميع الوظائف الملحوظة في ملاك الهيئة بقرار من الرئيس.

2 - يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 9

شروط التمرين:

1 - يبقى المعينون في ملاك الهيئة متمرنين لمدة ستة أشهر في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة.

2 - تتولى كل مديرية في الهيئة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادىء العامة التي يحددها مجلس الادارة.

3 - يثبت المتمرنون بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق سلطة الوصاية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

4 - يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام, صرف المتمرنين قبل انتهاء مدة التمرين أو في نهايتها بعد موافقة سلطة الوصاية, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ.

5 - إذا لم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الادارة ان تبت بطلبه خلال هذه المهلة والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

6 - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 10

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1 - لا يستخدم أحد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة في هذا المرسوم.

2 - يتم الاستخدام مبدئيا في الدرجة الدنيا من الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها هذا المرسوم على غير ذلك.

3 - أما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة, فيعينون في الدرجة الأخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

4 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى سلطة الوصاية.

6 - اذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة في هذا المرسوم أو اذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع المختص قرارا مبرما بقانونيته.

ويحظر على كل من المصفي والأمر بالصرف أو من يقوم مهامهما بتصفية النفقة الناجمة عنها وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك.

وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الآمر مباشرة الى المجلس لاجل العمل على الغاء النص.

الفصل الثاني: واجبات المستخدمين

المادة 11

واجبات المستخدمين العامة:

يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.

2 - ان يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة، في هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا وعليه ان يرسل نسخا عنها الى الرئيس.

3 - ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

4 - ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 12

الاعمال المحظرة:

يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 - يحظر على المستخدم الذي ينتمي الى الاحزاب السياسية تولي مناصب ومهمات قيادية في هذه الاحزاب، او ان يلقي او ينشر بدون اذن خطي من رئيس الهيئة خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.

2 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

3 - ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على مؤافقة مسبقة من السلطات المختصة في الهيئة، او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة، او ان يكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في ما تقوم به الهيئة من اعمال.

4 - ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

5 - ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

6 - ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

7 - ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخصت له الهيئة خطيا بذلك.

8 - ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

الفصل الثالث: الرواتب

المادة 13

احكام عامة:

1 - تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها، وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

2 - تؤدي في اول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة والملحقة بالراتب.

يطبق هذا التدبير على جميع المستخدمين الدائمين والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم.

3 - لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب قبل استحقاقها.

4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

5 - يتخذ المدير الاداري والمالي جميع الاجراءات الآيلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها.

6 - يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذي لا يقومون فعليا بمهمام وظائفهم.

7 - لا يحوز الجمع بين راتبين من اموال الهيئة او من الاموال العامة.

المادة 14

شروط استحقاق الراتب:

1 - يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، كما يستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه.

2 - يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل رتبته او درجته اعتبارا من تاريخ صدور القرار بحقه.

3 - تعتبر الرواتب المحددة في هذا المرسوم على اساس 40 ساعة عمل في الاسبوع.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 - يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه نص القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا تمت تبرئته من التهمة المنسوبة اليه، او حكم عليه بإحدى عقوبات الدرجة الاولى والمنصوص عليها في المادة 45 من هذا المرسوم.

2 - يتقاضى المستخدم الموقوف قضائيا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1 - يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع او الموقوف عن العمل بحكم من الهيئة العليا للتأديب او المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2 - يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

3 - يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي بإخراجه من الخدمة.

المادة 17

حالات خاصة:

1 - لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

2 - اذا اختفى المستخدم او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت الرواتب والتعويضات لاصحاب الاستحقاق وذلك لمدة سنة علىالاكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية، ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة، وتصفى حقوق ورثته مؤقتا للاحكام والقوانين النافذة.

3 - اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد.

وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من الرئيس وتصرف من بند الرواتب.

المادة 18

التعويض عن الاعمال الاضافية:

1 - يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي، اذا كلفهم الرئيس خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل مباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم.

2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بما يعادل 150/1 من اساس راتب المستخدم الشهري، وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة تثبيت قيام المستخدم فعلا بالاعمال الاضافية الموكلة اليه. يجب ان تبين في هذه الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقها بالايام والساعات وسوى ذلك من المعلومات المتعلقة بذلك.

4 - يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام، شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر، والا يزيد التعويض عن نصف الراتب، وان يحدد بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.

5 - تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الآتية:

- الفئة التي ينتمي اليها المستخدم والراتب الذي يتقاضاه.

- نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها المستخدم.

- عدد الساعات الاسبوعية اللازمة لتنفيذها.

المادة 19

اجور النقل وتعويضات الانتقال:

1 - يتقاضى مستخدمو الهيئة المنتقلون الى خارج عملهم بسبب الوظيفة، تعويض انتقال يومي يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير الشؤون المالية والاقتصادية او وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية.

2 - يمكن، وبقرار من مجلس الادارة، تخصيص المستخدم الذي تفرض طبيعة عمله الانتقال بصورة يومية او مستمرة خارج عمله بداعي الوظيفة بتعويض شهري مقطوع، شرط ان لا يتجاوز معدله اليومي المعدل المخصص للتعويض اليومي.

3 - يمكن للهيئة ان تؤمن وسائل النقل للمستخدمين الذي ينتقلون خارج مركز علمهم بداعي الوظيفة، او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها وذلك بموجب قرار صادر عن الرئيس بناء على اقتراح مدير الشؤون المالية والاقتصادية.

المادة 20

تعويضات اخرى:

1 - يستفيد مستخدمو الهيئة من التعويض العائلي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

2 - يستفيد مستخدمو الهيئة من تعويض ساعات الليل الذي يعادل تعويض ساعات العمل الاضافية العادية مع زيادة قدرها 50%.

3 - يعطى تعويض ساعات الليل بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس.

4 - تحدد ساعات العمل الليلية بقرار يصدر عن الرئيس.

المادة 21

المكافآت النقدية:

يمكن اعطاء المستخدم الذي كان اداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة، مكافآة نقدية خلال شهر كانون الاول، وبموجب قرار يصدر عن الرئيس استنادا الى نظام يوضع من قبل مجلس الادارة يحدد كيفية اعطاء المكافآت وتقييم الاداء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على ان لا تتجاوز ضعفي اساس الراتب او الاجر الشهري.

المادة 22

الحد الاقصى للتعويضات:

1 - لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف ا نواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة الهيئة خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي.

2 - لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض اجور النقل وتعويضات الانتقال والتعويض العائلي وتعويض ساعات العمل.

3 - تستثنى من الحد الاقصى للتعويضات، اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 23

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة:

1 - يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على الهيئة ان تعوض عن الاضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.

2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم او خطأ صادر عنه،

3 - على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 24

المساعدات المرضية والاجتماعية:

تؤمن اليهئة لمستخدميها التقديمات والمنح والمساعدات المرضية والاجتماعية وغيرها وفقا لانظمة يضعها مجلس الادارة بما لا تتناوله الانظمة العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل الرابع: التدرج والترقية والترفيع

المادة 25

التدرج:

1 - يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى اربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 - لا يدخل في حساب التدرج الا مدة الخدمة الفعلية.

المادة 26

الترقية:

1 - تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج من ستة اشهر ولغاية اثني عشر شهرا.

2 - يقدم الرئيس الى المجلس، وبناء على اقتراح الرئيس التسلسلي لائحة بأسماء المستخدمين المقترح ترقيتهم على ان لا يتجاوز 10% من مجموع مستخدمي الهيئة وان يتم توزيع هذا العدد على مختلف الفئات.

3 - ترفق اللائحة ببيان عن الاسباب الموجبة للترقية.

4 - لمجلس الادارة ان يوافق على اللوائح او يرفضها كليا او جزئيا. فما يوافق عليه يعتبر نافذا ويعمل بالترقية بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

المادة 27

الترفيع:

1 - الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة.

2 - لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على ان يدرج اسمه في جدول الترفيع وان تتوفر فيه شروط الترفيع وان تكون الوظيفة التي ستسند اليه شاغرة.

3 - ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الادارة قبل اول تشرين من كل سنة للموافقة عليه، على ان يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة الى فئة وان يكون مرفقا بالاسباب الموجبة.

الفصل الخامس: الاجازات

المادة 28

الاجازات الادارية:

1 - يحق للمستخدم عن كل سنة فعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 - على كل مديرية في اليهئة ان تنظم مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انهاء مدة الاجازات الادارية التي يستخدمها المستخدم.

5 - يستفيد مستخدمو الهيئة من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم اجازة للذين لم يوافق الرئيس على استفادتهم من اجازتهم الادارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 29

الاجازات العائلية:

يحق للمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية، ان يتغيب بإذن وبراتب كامل في الحالات التالية:

1 - اجازة زواج: يحق للمستخدم ان يتغيب لمدة اسبوع في حال زواجه.

2 - اجازة وفاة:

أ - يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة اسبوع في حال وفاة احد اقربائه المباشرين (الزوج - الولد - الاب - الام - الاخ - الاخت).

ب - يحق للمستخدم ان يتغيب لمدى ثلاثة ايام في حالة وفاة احد اقربائه غير المباشرين (الجد - الجدة - العم - العمة - الخال - الخالة).

ج - يحق للمستخدم ان يتغيب لمدة يوم واحد في حال وفاة احد اقاربه الآخرين.

المادة 30

اجازة دون راتب:

1 - يمكن منح المستخدم، بناء على طلبه، اجازة دون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى، شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات دون راتب ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 - تمنح الاجازة دون راتب بقرار من الرئيس بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.

المادة 31

اجازة الامومة:

1 - تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ستون يوما عمل على الا تقل عن اربعين يوما بعد الولادة، ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية والمرضية.

3 - تمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس بعد تقديم افادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.

المادة 32

الاجازات المرضية:

1 - يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحيحة، ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر، على ان يعلم الهيئة فورا بعنوانه الحالي والاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل الى الهيئة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب.

2 - اذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية على ان يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب تحدده الهيئة بناء على قرار الرئيس، وعلى نفقته الخاصة، وتحسم النفقة المترتبة من راتب المستخدم.

3 - في حال تجاوز التغيب عشرة ايام دون انقطاع، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي لجنة طبية معينة من قبل الهيئة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

4 - في حال تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في أمره. فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر ،وإجازة خاصة دون راتب لمدة ستة اشهر اخرى ولا يعاد الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية، واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة.

5 - يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، بالاستناد الى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

المرجع الصالح لمنح الاجازات:

تمنح الاجازات الادارية، مهما كانت مدتها، والاجازات العائلية والاجازات دون راتب واجازات الامومة والاجازات المرضية بقرار من الرئيس.

الفصل السادس: النقل

المادة 34

النقل:

1 - يجوز نقل المستخدم من وحدة الى اخرى او ضمن الوحدة ذاتها على الا يؤدي النقل الى زيادة في الراتب.

2 - يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة وان تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.

3 - يتم النقل بقرار معلل من السلطة الصالحة للاستخدام على ان يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من الخدمة.

الفصل السابع: الوكالة

المادة 35

شروط استخدام الوكيل:

1 - الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2 - تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3 - لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4 - يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5 - يتسخدم الوكيل لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد.

المادة 36

حقوق الوكيل وواجباته:

1 - يمارس الوكيل جميع صلاحيات المستخدم الاصيل ويلتزم بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 - يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة اذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى.

3 - ليس للوكيل اي حق مكتسب في الاستخدام بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 - يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوزاي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

اما كان راتبه يفوق او يعادل هذه الدرجة فلا يحق له اي تعويض. ويستحق التعويض حكما حتى لو لم ينص عليه صراحة في نص الاستخدام بالوكالة.

5 - يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 - يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج مركز وظيفته الاصلية، تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا المرسوم.

الفصل الثامن: الانتداب

المادة 37

تعريف الانتداب:

الانتداب هو اعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية لاجل ايفاده للتخصص في الخارج مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وحقه في التدرج والترفيه في ادارته الاصلية.

المادة 38

الحالات التي يجوز فيها الانتداب:

يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الهيئة فيها الى اختصاصيين جدد على ان يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس.

المادة 39

وضع المستخدم المنتدب:

تبقى وظيفة المستخدم شاغرة في ملاك المؤسسة على ان يعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب.

الفصل التاسع: الوضع المؤقت خارج الملاك

المادة 40

شروط الوضع خارج الملاك:

1 - يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك الهيئة لاجل الحاقه باحدى المؤسسات العامة او البلديات.

2 - ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك الهيئة عن تقاضي رواتبه، ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك الهيئة.

3 - يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك الهيئة، وبناء على طلبه، بقرار من الرئيس، على ان يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك، كما يحق للهيئة ان تلغى هذا التدبير في اي وقت.

4 - يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها.

5 - اذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة، اعتبرت الوظيفة الاصلية في ملاك الهيئة شاغرة، ويحق عندئذ للهيئة ان تستخدم خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك، وتخيره بين الرجوع الى وظيفة الاصلية او بقائه خارج الملاك على ان يبلغ المستخدم قراره الى الهيئة بمهلة خمسة عشر يوما من تبلغه فاذا رفض الرجوع الى وظيفته صرف من الخدمة.

المادة 41

عودة المستخدم بعد انتهاء المدة:

1 - يعاد المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك الهيئة الى وظيفته الاصلية اذا كانت ما تزال شاغرة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

2 - اذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة، اسند اليه الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة وظيفة تماثلها في الفئة او عرض عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة.

الفصل العاشر: الاستيداع

المادة 42

شروط الاستيداع:

1 - يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء لطلبه خارج ملاك الهيئة فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.

2 - يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.

3 - يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض احد اصوله، او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الهيئة منها نفعا عاما، شرط ان لا يتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.

4 - على الهيئة ان تتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه، لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع وللمجلس الحق بالتراجع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.

المادة 43

نهاية الاستيداع:

تطبق على المستخدم، عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 41 من هذا المرسوم.

اما اذا وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الهيئة منها نفعا عاما، فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

الفصل الحادي عشر: التأديب

المادة 44

المسؤولية المسلكية:

يعتبر المستخدم مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 45

العقوبات التأديبية:

تقسم العقوبات التأديبية الى درجتين وهي:

- الدرجة الاولى:

1 - التأديب.

2 - حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.

3 - تأخير التردج لمدة ستة اشهر.

- الدرجة الثانية:

1 - تأخير التدرج لمدة 24 شهرا على الاكثر.

2 - التوقف عن العلم دون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

3 - انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الفئة ذاتها.

4 - انزال الرتبة.

5 - الصرف من الخدمة.

6 - العزل.

المادة 46

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1 - يحق للرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التأنيب.

2 - يحق للمدراء في الهيئة ان يفرضوا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر.

3 - يحق للرئيس ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

4 - يحق للرئيس، وبناء على اقتراح المدير الاداري او المالي، ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته، ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال السنة، وبعد اخذ رأي مجلس الادارة.

5 - يحق لمجلس الادارة فرض عقوبة البند 1 من الدرجة الثانية بعد فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الاولى لمرتين متتاليتين.

6 - يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، ان يقترح على المرجع الذي يعلوه، اتخاذ عقوبة اشد.

7 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة البنود 2، 3، 4، 5، 6، من الدرجة الثانية على المستخدم المحال اليها بقرار من مجلس الادارة.

8 - عند فرض اكثر من عقوبة واحدة على المستخدم بسبب الفعل نفسه لا تطبق الا العقوبة الاشد وتعتبر العقوبة او العقوبات الاخف ملغاة.

الفصل الثاني عشر: انتهاء الخدمة

المادة 47

انتهاء الخدمة:

تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من ملاك الهيئة في كل الحالات التالية:

1 - الاستقالة.

2 - الصرف من الخدمة.

3 - العزل.

المادة 48

الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1 - للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الرئيس بواسطة المديرية التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه.

2 - تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام، واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 - لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

4 - لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرات فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 49

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1 - يعتبر مستقيلا:

أ - المستخدم المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه او بنقله.

ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج - المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء اسبوع من تاريخ انتهاء اجازته دون عذر مقبول.

د - المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2 - تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3 - تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة، على ان يستخدم في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 50

الصرف من الخدمة:

الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من ملاك الهيئة.

المادة 51

اسباب الصرف من الخدمة:

يصرف المستخدم من الخدمة في كل من الاحوال التالية:

1 - بلوغ السن القانونية.

2 - الانتهاء الاختياري للخدمة.

المادة 52

انهاء الخدمة بسبب بلوغ السن:

تعتبر خدمته منتهية ويصرف من الخدمة حكما لبلوغه السن القانونية كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من العمر.

المادة 53

الانتهاء الاختياري من الخدمة:

1 - يحق للمرأة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت على ان تصفى جميع حقوقها بعد موافقة السلطة الصالحة للاستخدام على طلبها.

2 - للمستخدم الذي اكمل الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدمته الفعلية اكثر من عشرين سنة كاملة، ان يطلب صرفه من الخدمة على ان تصفى جميع حقوقه بعد موافقة السلطة الصالحة للاستخدام على طلبه.

الفصل الثالث عشر: تعويض الصرف

المادة 54

التعويض:

1 - يشترط في اعطاء تعويض الصرف، ان يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.

2 - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3 - كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.

المادة 55

احتساب التعويض:

1 - يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على اساس الراتب الشهري الاخير للمستخدم على الشكل التالي:

أ - راتب عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.

ب - راتب شهرين عن كل سنة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.

ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.

2 - يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3 - تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في الهيئة وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 - يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

اما الفرق بين هذا التعويض وبين تعويض الصرف المستحق له وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدي من موازنة الهيئة.

المادة 56

احكام مختلفة:

1 - يحق للمستخدم الذي يصرف من الخدمة بسبب حادث جسيم او عجز صحي، ان يستفيد من تعويض الصرف المستحق على ان تدخل مدة غيابه المبررة في حساب التعويض.

2 - اذا توفي المستخدم قبل انتهاء مدة خدمته، يتقاضى ورثته تعويض الصرف بعد تقديم المستندات القانونية.

الباب الثاني: المتعاقدون

المادة 57

تتعاقد الهيئة مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 58

يجري التعاقد وفقا لاحكام هذا المرسوم واحكام مرسوم تحديد ملاك الهيئة وشروط الاستخدام فيها وسلسلة الرتب والرواتب واحكام النظام المالي.

المادة 59

يجوز لرئيس الهيئة التعيين في الوظائف الدائمة في الهيئة عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس الادارة لمدة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد، على ان تتوافر في اصحاب العلاقة شروط التعيين العامة والاضافية باستثناء شرط المباراة.

يخضع التعاقد وفقا لهذه المادة لتصديق سلطة الوصاية.

تطبق على المتعاقدين المعنيين باحكام هذه المادة سلسلة رواتب المستخدمين في الملاك الدائم.

لا تطبق في التعاقد وفقا لهذه المادة احكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بالفائض.

المادة 60

اذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من الرئيس عقوبات للتأنيب او حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر او التوقف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاكثر او عقوبة فسخ العقد بدون اي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.

الباب الثالث: أحكام مختلفة

المادة 61

يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من القانون المذكور، جميع المستخدمين والمتعاقدين ويستفيدون بالاضافة الى تقديمات الضمان من الفرق بين قيمة هذه التقديمات وقيمة النفقات المتوجبة عليهم وفقا لاحكام المادة 24 من هذا النظام، من موازنة الهيئة.

المادة 62

يحق للهيئة ان تتعاون في اداء مهامها، مع الادارات والمؤسسات العامة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والاجنبية التي تتوفر لديها الكفاءات العلمية العالية او الخبرة، عندما لا تتوفر هذه الكفاءات او الخبرات لدى مستخدمي الهيئة.

يتم هذا التعاون وفقا لاحكام عقد نموذجي يقره المجلس وتحدد فيه، بصورة خاصة، موجبات كل فريق والاعباء المالية المترتبة عليه واصول انفاقها واصول المراقبة التي تجريها الهيئة.

المادة 63

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح