The whole text

مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 In force

المادة 40

المادة 40

شروط الوضع خارج الملاك:

1 - يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك الهيئة لاجل الحاقه باحدى المؤسسات العامة او البلديات.

2 - ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك الهيئة عن تقاضي رواتبه، ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك الهيئة.

3 - يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك الهيئة، وبناء على طلبه، بقرار من الرئيس، على ان يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك، كما يحق للهيئة ان تلغى هذا التدبير في اي وقت.

4 - يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها.

5 - اذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة، اعتبرت الوظيفة الاصلية في ملاك الهيئة شاغرة، ويحق عندئذ للهيئة ان تستخدم خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك، وتخيره بين الرجوع الى وظيفة الاصلية او بقائه خارج الملاك على ان يبلغ المستخدم قراره الى الهيئة بمهلة خمسة عشر يوما من تبلغه فاذا رفض الرجوع الى وظيفته صرف من الخدمة.

المادة 40 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223396/article/40/