The whole text

مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 In force

المادة 46

المادة 46

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1 - يحق للرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التأنيب.

2 - يحق للمدراء في الهيئة ان يفرضوا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر.

3 - يحق للرئيس ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

4 - يحق للرئيس، وبناء على اقتراح المدير الاداري او المالي، ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته، ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال السنة، وبعد اخذ رأي مجلس الادارة.

5 - يحق لمجلس الادارة فرض عقوبة البند 1 من الدرجة الثانية بعد فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الاولى لمرتين متتاليتين.

6 - يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، ان يقترح على المرجع الذي يعلوه، اتخاذ عقوبة اشد.

7 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة البنود 2، 3، 4، 5، 6، من الدرجة الثانية على المستخدم المحال اليها بقرار من مجلس الادارة.

8 - عند فرض اكثر من عقوبة واحدة على المستخدم بسبب الفعل نفسه لا تطبق الا العقوبة الاشد وتعتبر العقوبة او العقوبات الاخف ملغاة.

المادة 46 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223396/article/46/