المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات وفقا للأحكام المعمول بها لدى غرفة التجارة العالمية في باريس، في العقد الموقع مع الاستشاري المجموعة المندمجة Fichtner GmbH & Co. KG/Rafik el-Khoury & Partners وذلك في نطاق مراجعة وتحديث وإعداد دراسات تفصيلية وتحضير ملفات تلزيم والإشراف على مشروع خطوط صرف صحي رئيسية وشبكات مجاري ضمن نطاق حوض الغدير الكبرى.