إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 292/2008 ـ 2009 تاريخ 15/6/2009).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بمبلغ ثمانية ملايين ليرة لبنانية، وهو لا يستفيد من أي تعويض أو بدل إضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها مستخدمو الهيئة وتعويض الحضور عن جلسات مجلس الإدارة التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.
تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة يعقدها مجلس الإدارة كما يلي:
ـ/350.000/ل.ل. للرئيس.
ـ /300.000/ل.ل. لمفوض الحكومة والأعضاء.
لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع تعويضات الحضور ما يعادل تعويض خمس جلسات شهريا مهما بلغ عدد الجلسات المعقودة فعليا. يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال. لا يستحق هذا التعويض إلا عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح