المادة 2
تحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة يعقدها مجلس الإدارة كما يلي:
ـ/350.000/ل.ل. للرئيس.
ـ /300.000/ل.ل. لمفوض الحكومة والأعضاء.
لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع تعويضات الحضور ما يعادل تعويض خمس جلسات شهريا مهما بلغ عدد الجلسات المعقودة فعليا. يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال. لا يستحق هذا التعويض إلا عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.