المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008 In force
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/223409/article/2/