All legislation

مرسوم Decree No. 2431 26/06/2008

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2431
Date
26/06/2008
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 4960-4961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: لدفع مساعدات عن أضرار المباني العائدة للبنانيين في القسم الجديد من مخيم نهر البارد. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة 2010.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.

المادة 3

مادة 3: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة.

المادة 4

مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية والهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح