المادة 4
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008 In force
مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/223409/article/4/