إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 246/2008 ـ 2009 تاريخ 26/5/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 250 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) الفقرة التالية) «ويمكن أيضا، بعد أخذ موافقة الهيئة المستثمرة، تخصيص مساحات من المنطقة الحرة وإخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لآلية تنفيذية يجري إعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة، وذلك من أجل إفادة البضائع الأجنبية المودعة في تلك المساحات، وفقا للحال، من أحكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح