المادة 1
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 250 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) الفقرة التالية) «ويمكن أيضا، بعد أخذ موافقة الهيئة المستثمرة، تخصيص مساحات من المنطقة الحرة وإخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لآلية تنفيذية يجري إعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة، وذلك من أجل إفادة البضائع الأجنبية المودعة في تلك المساحات، وفقا للحال، من أحكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها».