المادة 1
مادة 1: 1 ـ رخص لبلدية ببنين بإشغال مساحة 3547م.م. (ثلاثة آلاف وخمسماية وسبعة وأربعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية البحرية المواجهة للعقارات 119 و1112 من منطقة ببنين العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي من أجل تنفيذ حديقة عامة كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. 2 ـ تبقى المساحة المرخص بإشغالها والمبينة في البند (1) من هذه المادة بما تشتمل عليه: ـ مفتوحة لارتياد واستعمال العموم، وبخدمتهم، ودون تكليفهم أو فرض أي رسم أو مبلغ من المال عليهم مهما كان نوعه. ـ غير قابلة للاستثمار سواء بوضعها بتصرف الغير، أو بتأجيرها، أو بتأجير تجهيزات عليها، أو بأي شكل آخر. ـ حرة من أي بناء (سوى ما يعود لغرفة الناطور والمستودع والمراحيض) أو إنشاءات ثابتة، وما يلزمها بحسب الغاية الأساسية المعدة لها من تجهيزات متحركة وقابلة للفك، فإنه يخضع لموافقة مسبقة من وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري.