All legislation

مرسوم Decree No. 2408 20/06/2009

ترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة ببنين ـ العبدة (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2408
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5006-5007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية)،

بناء على كتاب مؤسسة الإسكان التعاوني (CHF) بتاريخ 20/6/2008 المتضمن منحها هبة لبلدية ببنين ـ العبدة محافظة لبنان الشمالي لإقامة حديقة عامة،

بناء على قرار بلدية ببنين رقم 51/2004 تاريخ 13/6/2004،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 45 تاريخ 19/11/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 ـ رخص لبلدية ببنين بإشغال مساحة 3547م.م. (ثلاثة آلاف وخمسماية وسبعة وأربعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية البحرية المواجهة للعقارات 119 و1112 من منطقة ببنين العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي من أجل تنفيذ حديقة عامة كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. 2 ـ تبقى المساحة المرخص بإشغالها والمبينة في البند (1) من هذه المادة بما تشتمل عليه: ـ مفتوحة لارتياد واستعمال العموم، وبخدمتهم، ودون تكليفهم أو فرض أي رسم أو مبلغ من المال عليهم مهما كان نوعه. ـ غير قابلة للاستثمار سواء بوضعها بتصرف الغير، أو بتأجيرها، أو بتأجير تجهيزات عليها، أو بأي شكل آخر. ـ حرة من أي بناء (سوى ما يعود لغرفة الناطور والمستودع والمراحيض) أو إنشاءات ثابتة، وما يلزمها بحسب الغاية الأساسية المعدة لها من تجهيزات متحركة وقابلة للفك، فإنه يخضع لموافقة مسبقة من وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة باتخاذ مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 3

مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الأشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 5

مادة 5: يحق للإدارة بواسطة أجهزتها المختصة تنسيق العمل الإداري والتنظيمي للحديقة مع المجلس البلدي، مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق ضمان المرخص لها بسائر الشروط المفروضة.

المادة 6

مادة 6: عل صاحبة العلاقة أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.

المادة 8

مادة 8: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 9

مادة 9: يحق للإدارة أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض لصاحبة الترخيص، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الإدارة المختصة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يحق لموظفي الإدارة المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكلة إليهم،

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح