المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الأشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 In force
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الأشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223445/article/4/